قوله (عليه السلام): إجارة نفسه فيه أو له.
أقول: المراد من الأول هو الايجار لنفس الشئ، بأن يؤجر نفسه لصنع الخمر، كإيجار نفسه في هدم المساجد، ومن الثاني الايجار للمقدمات.
وليس المراد من الأول ايجار نفسه في المصنوع كحمل الخمر ومن الثاني ايجار نفسه لصنعه، ولا أن المراد من الأول المباشرية ومن الثاني التسبيبية، ولا أن المراد من الأول الايجار للمقدمات ومن الثاني الايجار لنفس المحرم (1).
فإن كل ذلك خلاف الظاهر من الرواية.
ومن هنا ظهر المقصود من قوله (عليه السلام): أو شئ منه أو له، غاية الأمر أن المراد منهما جزء العمل وجزء المقدمات، والضمائر الأربعة كلها ترجع إلى الأمر المنهي عنه.
قوله (عليه السلام): وينحيها.
أقول: في المجمع: نحى الشئ أزاله، ونح هذا عني أي أزله وأبعده عني (2).
قوله (رحمه الله): وحكاه غير واحد (3).
أقول: ليس في كتاب السيد من رواية تحف العقول عين ولا أثر، ولم تذكر حتى بمضمونها فيه.