كونهم موثقين، إذن فالمناط هي الوثاقة في الراوي.
وعلى هذا، فإن كان عمل المشهور راجعا إلى توثيق رواة الخبر وشهادتهم بذلك فبها، وإلا فلا يوجب انجبار ضعفه، ومن هنا يعلم أنه بعد ثبوت صحة الخبر لا يضره اعراض المشهور عنه، إلا أن يرجع إلى تضعيف رواته.
وبالجملة أن الملاك في حجية أخبار الآحاد هو وثاقة رواتها، والمناط في عدم حجيتها عدم وثاقتهم، ولأجل ذلك نهي عن الرجوع إلى من لا وثاقة له (1)، وتفصيل الكلام في الأصول.
وأما الوجه في منع الصغرى، فهو عدم ثبوت عمل المتقدمين بها، وأما عمل المتأخرين فهو على تقدير ثبوته غير جابر لضعفها.
مضافا إلى أن استنادهم إليها في فتياهم ممنوع جدا، كما سيأتي، فإن المظنون بل الموثوق به هو اعتمادهم في الفتيا علي غيرها، وإنما ذكروها في بعض الموارد تأييدا للمرام لا ناسبا للكلام.
لا يقال: أن شرائط الحجية وإن كانت غير موجودة فيها إلا أن موافقتها في المضمون مع الروايات الأخرى الصحيحة أو الموثقة توجب حجيتها ، على أن آثار الصدق منها ظاهرة.
فإنه يقال: إذا لم تستوف الرواية شرائط الحجية فمجرد موافقتها مع الحجة في المضمون لا تجعلها حجة.