عن الصادق (عليه السلام)، فلا تكون مشمولة لأدلة حجية خبر الواحد، لاختصاصها بالخبر الموثوق بصدوره.
ودعوى قيام القرينة على اعتبار رواتها المحذوفين جزافية، لأن القرينة على اعتبارهم إن كانت هي نقله عنهم، فذلك ممنوع، لكون النقل أعم من الاعتبار، فالالتزام بالأعم لا يدل على الالتزام بالأخص، وإن كانت شيئا آخر غير النقل فلم يصل إلينا ما يدل على اعتبارهم.
ولو سلمنا ذلك فإنه لا يفيدنا بوجه، بل حتى مع تصريحه باعتبارهم عنده، لأن ثبوت الاعتبار له لا يدل على ثبوته لنا ما لم يذكر سببه من التوثيق لنلاحظه حتى يوجب ثبوته عندنا، فلعله يعتمد على غير خبر الثقة أيضا.
وهم ودفع:
وربما يتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور، إلا أنه مدفوع لكونه فاسدا كبرى وصغرى:
أما الوجه في منع الكبرى، فلعدم كون الشهرة في نفسها حجة، فكيف تكون موجبة لحجية الخبر وجابرة لضعف سنده، وإنما الشهرة بالنسبة إلى الخبر كوضع الحجر في جنب الانسان، فلا بد من ملاحظة نفس الخبر، فإن كان جامعا لشرائط الحجية عمل به، وإلا فإن ضم غير حجة إلى مثله لا ينتج الحجية.
لا يقال: إذا عمل المشهور بخبر كشف ذلك عن احتفافه بقرائن توجب الوثوق قد اطلعوا عليها ولم تصل إلينا، فيكون الخبر موثوقا به، كما أن اعراضهم عن الخبر الصحيح يوجب وهنه وسقوطه عن الاعتبار، ومن هنا اشتهر في الألسن: أن الخبر كلما ازداد صحة ازداد باعراض المشهور عنه وهنا.