خيار الحيوان (1) وغيره، ولا سيما في خيار رد الثمن فيما إذا كان الثمن من غير النقود وأشباهها. والمراد من " الثمن " هو العوض الشخصي، فلا تخلط.
كما لا ينبغي الغفلة عن أن إنكار إمكان الجمع بين التصرف المذكور وبقائه على الخيار هنا أقرب، ضرورة أن إذنه إذا كان عن التفات غير مجتمع مع بقائه على الخيار وعدم إعراضه عنه، فتصرفه مع التوجه أوضح في عدم الجمع. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة.