التكليف المعلق، لا المشروط، بل ولو كان مشروطا بشرط يعلم تحققه، لبنائه على إيجاده وأوجده، فإنه ممنوع صناعة، فضلا عن العرف والعقلاء، على ما تحرر منا في الأصول، وأن جميع الواجبات المشروطة معلقة واقعا، وليست مشروطة، فليطلب من مظانه.
وعلى هذا يتبين: أن التفصيل المحكي عن الشيخ أسد الله (رحمه الله) (1) من الممنوعية في أصل المسألة بالنسبة إلى التصرف التكويني، دون الاعتباري، يجري هنا، كما أن التفصيل المحكي عن العلامة الخراساني (2) - على فرض صحته، مع بعده جدا - آت أيضا، وهو عكس التفصيل الأول.
وما في صدر عبارة الشيخ الأعظم (رحمه الله) في أصل المسألة: " من أن من أحكام الخيار، عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ " (3) انتهى، يقتضي المنع هنا أيضا، كما هو الظاهر.
فالأشبه عدم الفرق بين تصرف الطرفين بالنسبة إلى بعض الوجوه، وهو كاف، نعم الأظهر جوازه في الناحيتين.
كما أن من المحتمل دعوى: أن تصرف ذي الخيار أظهر في إعراضه عن خياره وحقه الوضعي عن إذنه في التصرف، متأكدا بما ورد في أخبار