والسقوط عرضيين محل منع، بل التلف باعتبار اقترانه مع موضوعية العين للحق، يورث الضمان، وأما سقوط الحق فباعتبار قيامه بالعين في الاعتبار، كقيام العرض بالموضوع، فلا تخلط. هذا كله ثبوتا.
وأما إثباتا فربما تختلف الموارد، لأجل الاقتران بالقرائن الخاصة، ولا يبعد عرفا تلازم الإذن المذكور مع إعراضه عن حقه، وهذا هو التعبير الصحيح دون " الإسقاط " أو " إنشاء السقوط " وتصير النتيجة التزامه بالعقد، كما لا يخفى.
فبالجملة: ما هو الحقيق في المسألة، هو أن الآذن أجنبي، وليس ذلك إلا لأجنبية الخيار عن العين فيما هو طبع الخيار، ومجرد إذنه في تصرف المالك في ملكه، غير مربوط بما هو حقه وقدرته، وهو هدم العقد.
مع أن الفسخ والهدم لا يقتضي شيئا مطلقا، كما مر، فضلا عن اقتضائه النقل إلى البدل فعلا أو تعليقا.
نعم، في بعض الخيارات الموجبة لتحديد مالكية من لا خيار له، يمكن كشف سقوط الخيار وإعراضه عنه عند الالتفات، إلا أن التحقيق في موارد خيار رد الثمن أو اشتراط رد العين خصوصا، هو صحة النقل والتصرف، وحرمة التخلف عن العهد والشرط مثلا، فتأمل. وربما ينفعك للمقام ما يأتي ذيلا لمسألة " التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له " (1).