متاعه على أن يبيعه الآخر متاعا خاصا، فيعد شرطا أيضا.
وأما البدويات من الشروط، فهي ولو كانت شروطا لغة، إلا أنها غير ملتحقة بها حكما، فإن الضرورة قاضية بعدم وجوب الوفاء بها. مع أن احتمال كونها من الشرط لغة على الاشتراك اللفظي، مشكل.
اللهم إلا أن يقال: إن وجه صدق " الشرط " على ما في ضمن العقد أو الإيقاع، ليس لأجل الضمنية، حتى يمتنع الاشتراك اللفظي، بل هو لأجل كونه قرارا وعهدا وإلزاما، بخلاف البيع، فإنه ليس إلزاما بدويا، ولكنه موضوع للإلزام. وبذلك يقال: " التكليف شرط من الله ".
وغير خفي: أن في جميع موارد الاستعمال - سواء فيه الشرط اللغوي، والأصولي، والعقلي - يكون الشرط باعتبار نوع ربط، فأداة الشرط سميت " شرطا " و " أداة للشرط " والقضية تسمى " شرطية " باعتبار الربط بين التالي والمقدم، وكأن التالي في ضمن المقدم، فلاحظ ولا تغفل عما تلوناه عليك في أول المسألة.
وأما موارد وجوب الوفاء بالشرط، فتأتي في طي البحوث الآتية، وسيظهر إن شاء الله تعالى: أنه لا منع ثبوتا بين بطلان المشروط فيه، ووجوب الوفاء بالشرط، قضاء لحق إطلاق أدلته، وصدق " الشرط " طبعا لولا بعض المشاكل الأخر.
وربما يجوز أن يشترط في ضمن شرط شرطا، فإن الشرط الأول باطل، لكونه بدويا، بخلاف الثاني، فافهم وتدبر.