المجازات، كله من الغفلة عن حقيقة الحال. فكما أن في الأخبار ورد توضيح أحكام الشروط من غير بيان ماهيتها ومفهومها، وأوكلوا الأمر إلى فهم المخاطبين، المقلدين، أو المجتهدين، كذلك وظيفتهم ذلك، ضرورة أن من المقلدين من يكون أهل الخبرة في المفهوم اللغوي، فيكون مرجعا للفقيه، فكيف يعقل حجية رأيه في مورد بالنسبة إليه، مع كون سبب فتواه فهم معنى الشرط على خلاف فهمه؟!
هذا مع أن الأمصار والأعصار والبلدان والأزمان، يختلفن في ذلك، ويكون كل إلى علمه، وهذا مما لا بأس به بعد كون الكبريات الكلية عامة في جميع الأحيان والأماكن، ولا بأس بأن يكون في قطر الشروط البدوية شرطا حقيقة، وفي قطر آخر مجازا.
وأما دعوى الاشتراك اللفظي، وإرادة المعاني المختلفة، لقيام القرائن أحيانا، فهي غير صحيحة، لأن قصة القوانين وضرب الكبريات التشريعية، غير قصص الشعر واللغز والأدب، فإن ساحتها بعيدة عن استعمال الواحد في الكثير، ولو كان جائزا واقعا.
نعم، لا بأس عند اقتضاء القرائن، اختلاف أخبار المسألة، فيكون الشرط في " المؤمنون عند شروطهم " (1) بمعنى، وفي " المسلمون عند