قاضية بعدم لزوم القصد، وقد فصلنا ذلك في محله (1)، فما هو اللازم بعد الشرط بحكم العقل، هو أن يحقق المشروط خارجيا، أو يمنع عن تحققه في الخارج، سواء قصد الوفاء بالشرط، أو لم يقصد. هذا في جانب اشتراط فعل شئ.
وأما في جانب اشتراط ترك شئ، أو ترك البيع، فالعرف ببابك في فهم النهي، وأن العهدة الحاصلة بالشرط، مبدأ انتزاع نهي النهي عرفا وعند العقلاء، والتدقيق في ذلك ينتهي إلى إنكار الحكم الشرعي رأسا.
وأما الدعوى الثانية، فالمحرر منا في الأصول، أن النهي عن البيع - بما أنه يلازم عدم الرضا به - يستلزم فساده (2)، لتوقف صحته على الإمضاء، وهو ينافي الارتضاء عرفا، وإن كان يمكن الجمع في محيط خارج عن فهم العقلاء، فلا تخلط.