والإجارة، لعدم دليل خاص يدل على الضمان فيهما عند الشرط.
نعم، لو كانت الشهرة والإجماع على وجه يكشف عن وجود الخاص، فلا بأس به، وإلا فلا بد من القول بالبطلان، وإلا يلزم صحة جميع الشروط المخالفة، كما مر تفصيله.
وأما الأخبار الدالة خاصة على صحة اشتراط الضمان (1)، فلا تكون هي من قبيل التخصيص بالعنوان الأولي، كتخصيص إكرام العلماء بعدم وجوب إكرام فساقهم، بل هو ناشئ من دليل الوفاء بالشروط وعمومه، ويكون مندرجا في المسألة التي مضت، وهو لسان المستثنى الوارد في الأخبار الماضية يأبى من التقييد، فكيف يمكن الجمع؟!
وهكذا بالنسبة إلى أخبار اشتراط إرث المتعة مثلا.
والذي هو الأظهر والأقرب: أن عدم الضمان في العارية والإجارة عند عدم الإفراط والتفريط، من الأحكام الإمضائية العقلائية، وليس من الكتاب والسنة حتى يكون الشرط مخالفا لما في الكتاب، فيكون الشرط نافذا من هذه الجهة لولا الإشكال الآخر، فتدبر.