التحريمي سيان.
اللهم إلا أن يقال: بأن المبغوضية المستكشفة بالنهي التحريمي النفسي، تنافي الرضا المعتبر في صحة المعاملة، وأما المبغوضية العرضية الغيرية المستكشفة بالنهي الإلزامي الغيري، فلا تنافي ذلك الرضا كما لا يخفى، وسيمر عليك تمام الكلام من هذه الجهة في البحث الآتي إن شاء الله تعالى.
البحث الثالث: في النهي التحريمي والمعاملات المحرمة والمكاسب الممنوعة فهل هو يستتبع مطلقا (1)، أو لا يستتبع شيئا (2)، أم يفصل بحسب موارد تعلقه، فإن تعلق بذات السبب أو بعنوان السبب فلا يقتضي، وإن تعلق بالمسبب أو بالآثار أو بالتسبب فيستتبع (3)، أم يختص الاستتباع بصورة واحدة، وهي ما إذا تعلق بالآثار والخواص، دون غيرها (4)؟
وجوه بل أقوال.
وحيث إن الأقوال مختلفة، والاحتمالات كثيرة، فالبحث يقع في مقامين:
المقام الأول: في مرحلة الثبوت، وهو ما إذا كان المفروض كون أحد العناوين المزبورة مورد النهي، فإنه عليه هل يلزم فساد وحكم وضعي، أم لا؟