أو لأجل أنه داخل في مستثنى " إلا شرطا أحل حراما، وحرم حلالا " فيكون باطلا لهذه الجهة.
والقول: بأنه ليس في كلماتهم إلا شئ واحد، وهو عدم كون الشرط مخالفا للكتاب، ورواية إسحاق بن عمار (1) راجعة إلى تلك الروايات، وليست مفيدة الشرط الآخر غير الشرط المذكور، قابل للمنع، والالتزام بتعدد الشرط غير بعيد، لما مر أن الأظهر دلالتها على أن هذا الشرط باطل، لكونه راجعا إلى الإفتاء بغير ما أنزل الله، ضرورة أن ظاهر قوله: " إلا شرطا أحل حراما " يكون هو المعنى المصدري، أي إلا أن يشترط عليه إحلال الحرام، وإحرام الحلال.
وما تخيله بعض المحشين من امتناعه الثبوتي (2)، في غير محله، لأنه تحريم على نفسه، وتحليل على نفسه، ولا يكون من التدخل في محيط تشريع المولى.
ولو كان مفاده شرط الإفتاء المحرم فإمكانه واضح، لأنه حرام شرعا بالضرورة، فكيف يكون ممتنعا؟! وما هو الممتنع هو التشريع القلبي، لا الإفتاء الصوري، فلا تخلط.