إتيان المكروه.
اللهم إلا أن يقال: إن ترك المستحب من الترخيص المستند إلى الكتاب، وهكذا فعل المكروه، وإن لم يكن من التكليف حتى يلزم انحلال المستحب إلى الأمرين، أو الواجب إلى الواجب والحرام، والحرام إلى الحرام والواجب، كما قد يتوهم، فإنه عندئذ يجوز الشرط كما لا يخفى.
وبالجملة: الترخيص في ناحية ترك المستحب وفعل المكروه، يكون من الكتاب، لأن ذلك يستفاد من القرائن الموجودة فيها، فلا يكون الشرط المذكور مخالفا ومضادا، ولا سوى كتاب الله - عز وجل - بل موافق له، كما عرفت.