الأخبار والكبريات أحيانا، والله العالم.
وربما يؤيد ما ذكرناه معتبر ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشرط في الإماء، لا تباع ولا توهب.
قال: " يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، لأن كل شرط خالف الكتاب باطل " (1).
وكونه كبرى كلية مستقلة بعيد، فيشهد على أن تلك الكبريات بصدد التصحيح والإبطال.