مستقل في صحة الشروط المذكورة في ضمن العقود، ولو كان المراد من " الكتاب " أعم من الشروط التأسيسية والإمضائية، للزم اتحادهما، ولذلك استشكل في التعدد بعض مشايخنا - مد ظله - (1).
وبعبارة أخرى: الشرط المخالف لمقتضى العقد - على وجه فسرناه - يرجع إلى الشرط الهادم لنفسه، لأنه شرط مضاد للعقد الذي يعتبر وجوده في صحة الشرط في الجملة، بناء على عدم صحة الشروط البدوية ولو تعبدا، وهذا خلاف ظاهر كلماتهم.
وإرجاعه إلى الشرط السابق، كما في حواشي كثير من المحشين (2)، نظرا إلى الدليل الثاني المذكور في كلام الشيخ (3)، أيضا غير صحيح.
فينحصر الأمر بما ذكرناه: وهو أن الشرط المخالف للكتاب هو الشرط المخالف للحكم الإسلامي التعبدي، أو الحكم الموروث من السلف، ويكون من الأحكام السماوية السابقة، وأما الشرط المخالف لمقتضى العقد، فهو الشرط المخالف للبناءات العرفية، وللأحكام الإمضائية الإسلامية، فليلاحظ جيدا.