بحثه عن مسائل الإجارة (1)، قوي جدا، إلا أنه مع قوته قابل للدفع والحل، فتأمل.
وما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -: " من أنه شرط مخالف للكتاب، حسب الأخبار الخاصة الدالة على عدم الضمان " (2) فهو عندهم غير تام، لأنه من أحكام إطلاق العقد، لا مطلق العقد.
نعم، على ما اختاره ميزانا في الشرط المخالف (3) لا يبعد بطلانه، ولكنه خلاف مختاره في كتاب الإجارة (4).
ويمكن دعوى: أن الأخبار الخاصة (5) لا تفيد جعل عدم الضمان، بل هي تدل على السلب المحصل اصطلاحا، لا الإيجاب العدولي، فما تدل عليه من نفي الضمان - لعدم وجود المقتضي له - فيسلب الضمان سلبا محصلا، وهذا لا ينافي الضمان عند الاشتراط فتأمل.
وقد عرفت: أنه إذا لم يكن من الأحكام التأسيسية الشرعية السماوية، لا يلزم منه بطلان الشرط المخالف، على ما أسسناه (6).