النزول في الحفيرة من مرتب الستر الصلاتي، ويمكن أن تكون مقيدة لاطلاق الروايات الدالة على أنه عند عدم الأمن من المطلع يصلي جالسا إلا إذا وجد حفيرة فينزلها ويصلي قائما بركوع وسجود، والذي يوهن أن تكون المرسلة مقيدة للاطلاق الثاني، هو أنه لم يفرض في المرسلة عدم الأمن عن المطلع بل هي من هذه الجهة مطلقة، ويكون التعارض بينه وبين ما دل على الصلاة جالسا عند عدم الأمن عن المطلع بالعموم من وجه، فإن ما دل على الصلاة جالسا أعم من وجدان الحفيرة وعدمه، كما أن المرسلة أعم من الأمن عن المطلع وعدمه، اللهم إلا أن يقال: إن الأمر بالنزول بالحفيرة إنما هو لعدم الأمن عن المطلع، وإلا لكان النزول لغوا إلا إذا كان من مراتب الستر الصلاتي، فحينئذ يكون الأمر به لذلك، والذي يوهن أيضا أن تكون المرسلة مقيدة للاطلاق الثني هو أنه بعدما لم يكن النزول في الحفيرة من مرتب الستر الصلاتي، وكان لأجل الأمن عن المطلع، فتكون حكم الصلاة في الحفيرة حكم صلاة العراة الآمنين، وسيأتي أن حكمها الصلاة قائما مع الايماء من دون ركوع وسجود، وإن خالف في ذلك بعض الأعلام كصاحب الجواهر (1) حيث قال بالركوع والسجود فيها نظرا إلى هذه المرسلة، إلا أنه سيأتي ضعفه وهذا بخلاف ما إذا جعلنا النزول في الحفيرة من مراتب الستر الصلاتي، فإن اعتبار الركوع والسجود فيها على القاعدة ولعل من قال: بأن النزول في الحفيرة من مرتب الستر الصلاتي كان نظره إلى هذا، ولكن الذي يوهن أن يكون النزول في الحفيرة من مراتب؟
الصلاتي، هو استبعاد كون النزول في الحفيرة التي يمكن للشخص من الركوع والسجود فيها من مراتب الستر الصلاتي، مع كون الحفيرة بهذه السعة، إذ