مما لا إشكال فيه وقد تضافرت عليه النصوص، إنما الكلام في كيفية صلاة القائم والجالس، أم الجالس فالظاهر أيضا أنه لا إشكال في أنه لا يجوز له الركوع والسجود بل يومي إليهم، وأما القائم فقد اختلفت كلمات الأعلام في كيفيتها فقيل: بأنه يركع ويسجد واختاره في الجواهر (1)، وقيل: بأنه يومي لهما وهذا هو الأقوى لدلالة جملة من النصوص عليه من غير معارض إلا رواية الحفيرة (2) التي قد تقدم الكلام فيها، فمن ذلك قوله عليه السلام في رواية علي بن جعفر المتقدمة: " وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومى وهو قائم " (3)، بعد تقييدها بصورة الأمن عن المطلع بقرينة الأخبار المفصلة، ومن ذلك موثقة سماعة " في رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء قال: يتيمم ويصلي عريانا قائما ويومي إيماء " (4)، وفي نسخة الكافي (5) " قاعدا " بدل " قائما ".
ثم إنه بناء على وجوب الايماء عليه لو خالف وركع وسجد كان مقتضى القاعدة بطلان صلاته لعدم إتيانه ما هو المأمور به في هذ الحال، ودعوى أن سقوط الركوع والسجود رخصة لا عزيمة فلا مانع من صحة الصلاة كذلك مما لا شاهد عليها، بعد الأمر بالايماء، ولو جمع بين الايماء والركوع والسجود سهوا ففي بطلان صلاته إشكال، لصدق أنه زاد في صلاته ركنا من الركوع والسجود فتبطل، ومن أن الركوع والسجود لم يكونا ركنا في هذا الحال،