فقالا: نعم، إن الشئ حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه (1).
وهذه الرواية كما ترى كالصريحة في أن الحرمة الشرعية أعم من المنع الاستقلالي أو المنع في باب القيود من الموانع، إذ الإمام عليه السلام استعمل لفظة الحرام بجامع واحد بين ما حرم لذاته كالمس واللبس، وما حرم لأجل المانعية كالصلاة فيه.
وبالجملة: استعمال لفظ الحرام في باب الموانع كثير جدا كما يظهر للمتتبع، وعليه لا مجال للمنع عن شمول أصالة الحل لما نحن فيه، لأن هذا الصوف المردد بين كونه من مأكول أو غيره، يشك في حلية الصلاة فيه وحرمتها، باعتبار منشأ انتزاع المانعية من تعلق التكليف العدمي به، فيدخل في مجاري هذا الأصل حقيقة.
ولا حاجة إلى تكلف أن الحل والحرمة في باب العبادات بمعنى الصحة والفساد، فيكون الصوف مرددا بين ما تحل الصلاة فيه أي تصح، وما تحرم أي تفسد، وبهذا الاعتبار يدخل ما نحن فيه في مجاري أصالة الحل، وذلك لأنه وإن استعمل لفظ الحل والحرمة بمعنى الصحة والفساد (2)، كما بظهر من خبر تحف العقول (3) وغيره الوارد في باب المعاملات، إلا أنه معلوم أن المراد من الحلية والحرمة في أدلة أصالة الحل هو الحلية ولحرمة التكليفية، لا الحلية بمعنى الصحة والفساد.