أو معلولا له، لا يمكن جريان الأصل فيما هو منشأ الانتزاع في إثبات الأثر إلا على القول بالأصل المثبت، وذلك كما في استصحاب الشهر السابق بالنسبة إلى يوم الشك، ومع ذلك لا يترتب أحكام أول الشهر على اليوم الذي بعد يوم الشك، مثلا لو شك في يوم الثلاثين من شعبان أنه من شعبان أو لا، فلا إشكال في جريان استصحاب بقاء شعبان وجواز إفطاره، وكذلك لا إشكال في تحقق القطع بأن اليوم الذي من بعده يكون من رمضان، إذ لا يمكن كون شعبان واحدا وثلاثين يوما، ومع ذلك لا يمكن ترتب أحكام أول الشهر على ذلك اليوم، إذ الأولية لرمضان إنما هي عنوان ثانوي ينتزع عن وجود رمضان المسبوق بالعدم، وكذا أولية كل شئ، لا أن الأولية هي عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم حتى يقال: إن الوجود ثابت بالوجدان للعلم بأن هذا اليوم من رمضان، ومسبوقيته بالعدم ثابت باستصحاب بقاء شعبان في اليوم الذي قبله وهو يوم الشك، فيكون هذا من باب ضم الوجدان بالأصل.
والأولية لو كانت بهذا المعنى فلا إشكال في ترتب أحكام الأول على اليوم الذي بعد يوم الشك. وأما لو كانت هي عبارة عن المعنى المنتزع عن الوجود المسبوق بالعدم فضم الوجدان بالأصل مما ينفع (1) في ترتب أحكام الأولية عليه، إذ مع هذا الوجدان والأصل بعد شاكين في تحقق ما هو موضوع الأحكام من تحقق الأولية، ولم يرتفع شكنا بضم الوجدان بالأصل، وقد تقدم أن الضابط في ضم الوجدان بالأصل هو أن بعد الضم لا يبقى لنا شك في تحقق الموضوع.
وكذلك لا يكفي في ترتب آثار نجاسة الملاقي بالكسر باستصحاب رطوبة الملاقي بالفتح مع العلم بالملاقاة، إذ تلك الآثار لم تترتب على مجرد تماس