الجسمين مع رطوبة أحدهما حتى يقال: إن الموضوع مركب من أمرين: تماس الجسمين المحرز بالوجدان، ورطوبة أحدهما المحرز بالأصل، بل الأثر مترتب على ما هو معلول لهذا التماس من انتقال الرطوبة من أحدهما إلى الآخر، فإن الانتقال هو المؤثر في التنجيس لا مجرد الملاقاة، ففي مثل هذا أيضا لا يندرج تحت قاعدة ضم الوجدان بالأصل.
وكذلك يكفي في إدراك الركعة وترتب أحكام الجماعة على مجرد استصحاب بقاء الإمام في الركوع بدعوى أن الموضوع مركب من ركوع المأموم في ظرف ركوع الإمام وقد أحرز المأموم ركوعه بالوجدان وركوع الإمام بالأصل نظير استصحاب طهارة الفاعل في ظرف الصلاة وذلك لأن موضوع إدراك الركعة وأحكام الجماعة ليس هو ذلك بل الموضوع في لسان الدليل إنما هو ركوع المأموم قبل رفع رأس الإمام من ركوعه وهذه القبلية من لوازم ذلك المركب لا أن الموضوع نفس المركب حتى يندرج في ضم الوجدان بالأصل.
وحاصل الكلام: أنه كلما كان الموضوع أمرا منتزعا أو معلولا أو ملازما أو ملزوما للأمر المركب مما هو حاصل بالوجدان وما هو حاصل بمؤدى الأصل لا ينفع جريان الأصل في إثبات ما هو موضوع الأثر إلا على القول بالأصل المثبت.
ومنه يظهر أن الأثر لو كان مترتبا على المركب لكن لا بما أن أجزاءه مجتمعين في الزمان، بل باعتبار الربط الخاص الحاصل بين اجتماع تلك الأجزاء في الزمان لا ينفع جريان الأصل بضم الوجدان في إحراز ذلك الربط الخاص، كما لو قال: إن جاءك زيد راكبا فأكرمه، فإن الاكرام لم يترتب على نفس مجئ زيد وركوبه، بل الأثر مترتب على المجئ الخاص، وهو حالية الركوب للمجئ الذي يعبر عنه بهيئة الحال، فإن في مثل هذا لو أحرزنا مجئ زيد وركوبه في زمان واحد