لا يخطر ببال المصلي أن هناك وراء الأجزاء أمر آخر وجودي متعلق للإرادة الفاعلية.
مع أن على فرض وجوده كونه هو بنفسه متعلق التكليف دون تلك القواطع محل منع أيضا بعدما كان ظواهر الأدلة على خلافه، فإن الظاهر من أدلة القواطع كون نفس عدم تخلل تلك القواطع في أثناء الصلاة متعلقا للطلب، فلا يمكن أن يقال: إنه يكفي استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية، ولا حاجة لنا إلى رفع الشك في وجود القاطع أو قاطعية الموجود، وتنظير ما نحن فيه بالمثال المتقدم، فإن معنى ذلك هو أن متعلق التكليف مما لا نحتاج إلى إحرازه، وما هو ليس متعلق التكليف نحتاج إلى إحرازه، وهو كما ترى.
نعم يمكن أن يقال: إن متعلق التكليف وإن كان هو نفس عدم تخلل تلك القواطع، إلا أن المحل الذي اعتبر ذلك العدم فيه هو الجزء الصوري والهيئة الاتصالية لا الأجزاء المتبادلة المتصرمة، وحينئذ نستصحب عدم تخلل القاطع في محله الذي اعتبر فيه، لا أنه نستصحب بقاء الهيئة الاتصالية.
ولا يرد عليه ما أوردناه في باب الموانع، فإن الموانع حيث إنه كان محلها نفس الأجزاء المتصرمة فاستصحاب عدم تحقق المانع في الأجزاء مما لا مساس له، لأن الأجزاء السابقة على ما هو مشكوك المانعية أو حصوله قد تصرمت وانقضت. مع أنه عدم حصوله في تلك الأجزاء مقطوع لا معنى لاستصحابه، والأجزاء اللاحقة بعد لم توجد، والجزء الذي في يده الذي شك في تحقق المانع فيه لم يكن له حالة سابقة حتى يقال: الأصل عدم وقوع المانع في هذا الجزء، إذ قبل وجوده لم يكن شئ، وبعد وجوده يكون مشكوك المصاحب للمانع، فهو من أول وجوده وحدوثه مشكوك، وليس له حالة سابقة حتى يقال: الأصل عدم وقوع المانع في هذا الجزء، إذ متى كان الجزء ولم يكن مصاحبا لعدم المانع حتى يستصحب.