والشرائط لكانت صحيحة فهي مع أنه يرجع إلى الاستصحاب التعليقي مقطوعة البقاء حتى عند طرو الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود. فمحل القيد الوجودي أو العدمي إن كان نفس أجزاء الصلاة فاستصحاب عدم تحقق المانع مما لا مساس له ولا أثر له.
وإن كان محل القيد هو الهيئة الاتصالية المستمرة في الصلاة التي لا يضربها تبادل الأجزاء نظير الحركة المتوسطة، فاستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية عند الشك في طرو القاطع أو قاطعية الموجود وإن كان له مساس، وتام الأركان، واعتمد عليه الشيخ قدس سره إلا أنع مع ذلك لا يفيد، فإن الهيئة الاتصالية لم تكن هي بنفسها متعلقة الطلب والتكليف، حتى يجدي استصحابها ولو مع بقاء الشك في قاطعية الموجود نظير استصحاب الطهارة عند الشك في ناقضية المذي، حيث إن استصحاب الطهارة يكفي ولو مع بقاء الشك في ناقضية المذي، إذ ما هو متعلق التكليف نفس الطهارة التي لا بد للمكلف من إحرازها، وأما كون المذي ناقضا أوليس بناقض فليس هو متعلق التكليف، وإنما كان وجوده منشأ للشك في ارتفاع ما هو متعلق التكليف، وبعد إحراز الطهاة ولو بالأصل لا حاجة لنا إلى رفع الشك في ناقضية المذي، وليكن الشك باق إلى يوم القيامة.
وما نحن فيه لو كان متعلق الطلب والتكليف هو نفس الهيئة الاتصالية، وقلنا بأنها أمر وجودي وفعل المكلف، وكان تعلق النهي بعدم وقوع تلك القواطع من باب أنه رافع لما هو متعلق التكليف حقيقة، لا أن نفس عدم القواطع أخذ قيدا في الصلاة، فجريان الاستصحاب حينئذ في محله، إذ بعد استصحاب ما هو متعلق التكليف من بقاء الهيئة الاتصالية لا حاجة لنا إلى إحراز حال القاطع، وليبق الشك فيه إلى يوم القيامة، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن نفس كون الصلاة مشتملة على أمر وجودي وراء الأجزاء والشرائط محل إشكال بل منع، إذ