المساعدة عليه، فتأمل جيدا. هذا كله فيما إذا كان محل الوصف هو المصلي أو اللباس.
وأما إذا كان محل الوصف هو نفس الصلاة، فإن كان القيد الوجودي أو العدمي حاصلا من أول الشرع ثم يشك في ارتفاعه، إما لأجل الشك في فقدان الجزء أو الشرط أو عروض المانع في الأثناء، وإما لأجل الشك في مانعية الموجود سواء في ذلك الشبهة الحكمية والموضوعية، وإما أن يكون مشكوك الحصول من أول الصلاة. فإن كان حاصلا في أول الأمر ثم طرأ الشك في ارتفاعه، فلا يخلو أيضا إما أن يكون محل القيد هو ذات الأجزاء وأفعال الصلاة، كما هو أقوى الوجهين في باب الموانع (1)، وإما أن يكون محل القيد هو الهيئة الاتصالية القائمة بمواد الأجزاء الحادثة بحدوث التكبيرة والمنعدمة بالتسليمة، كما هو أحد الوجهين في باب القواطع.
فإن كان محل القيد هو ذوات الأجزاء فالاستصحاب مما لا مجال له أصلا، بداهة أن أصالة عدم المانع لا يثبت اتصاف الصلاة بعدمه إلا على القول بالأصل المثبت. وكذلك استصحاب صحة الأجزاء السابقة مما لا ينفع، لأن صحة الأجزاء السابقة عبارة عن الصحة التأهلية، إذ الصحة الفعلية بمعنى سقوط الإعادة والقضاء مما لا تتصف الصلاة بها إلا بعد الفراغ منها وإتيانها تامة للأجزاء والشرائط، والصحة التأهلية بمعنى أنه لو انضم إليها سائر الأجزاء