كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني ، للكاظمي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
المساعدة عليه، فتأمل جيدا. هذا كله فيما إذا كان محل الوصف هو المصلي أو اللباس.
وأما إذا كان محل الوصف هو نفس الصلاة، فإن كان القيد الوجودي أو العدمي حاصلا من أول الشرع ثم يشك في ارتفاعه، إما لأجل الشك في فقدان الجزء أو الشرط أو عروض المانع في الأثناء، وإما لأجل الشك في مانعية الموجود سواء في ذلك الشبهة الحكمية والموضوعية، وإما أن يكون مشكوك الحصول من أول الصلاة. فإن كان حاصلا في أول الأمر ثم طرأ الشك في ارتفاعه، فلا يخلو أيضا إما أن يكون محل القيد هو ذات الأجزاء وأفعال الصلاة، كما هو أقوى الوجهين في باب الموانع (1)، وإما أن يكون محل القيد هو الهيئة الاتصالية القائمة بمواد الأجزاء الحادثة بحدوث التكبيرة والمنعدمة بالتسليمة، كما هو أحد الوجهين في باب القواطع.
فإن كان محل القيد هو ذوات الأجزاء فالاستصحاب مما لا مجال له أصلا، بداهة أن أصالة عدم المانع لا يثبت اتصاف الصلاة بعدمه إلا على القول بالأصل المثبت. وكذلك استصحاب صحة الأجزاء السابقة مما لا ينفع، لأن صحة الأجزاء السابقة عبارة عن الصحة التأهلية، إذ الصحة الفعلية بمعنى سقوط الإعادة والقضاء مما لا تتصف الصلاة بها إلا بعد الفراغ منها وإتيانها تامة للأجزاء والشرائط، والصحة التأهلية بمعنى أنه لو انضم إليها سائر الأجزاء

(1) بداهة أن مثل مانعية الحرير أو الذهب أو النجاسة الخبثية إنما تعتبر في نفس الأجزاء وما هو أفعال الصلاة فلو لبس الحرير في بين السكونات والأكوان، أو تنجس لباسه في أثنائها، ثم نزع الحرير أو زال النجاسة عند اشتغاله بأفعال الصلاة لم يكن ذلك مخلا بصلاته مع عدم فوت الموالاة، وهذا بخلاف القهقهة والبكاء والالتفات وغير ذلك من القواطع، فإنها معتبرة في جميع الصلاة حتى سكوناتها وأكوانها، ولذا لو وقع البكاء في أثناء السكون بطلت الصلاة " منه ".
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست