وما هو مصلحة الحكم، وذلك لأن دخل الشروط وعدم الموانع الشرعية في الملاكات إنما هو من الأمور الواقعية التكوينية، ولا يكون ذلك بتصرف شرعي وجعل مولوي، بداهة أن مدخلية شئ في الملاك وتسبب الملاك عنه أو عدم التسبب من الأمور الواقعية التكوينية وقد كشف الشارع عنه.
فإذا كان مدخلية الشروط وعدم الموانع الشرعية في الملاكات من الأمور الواقعية التكوينية، كان من المستحيل أن يكون لوجود أحد الضدين دخل في تحقق الملاك وشرط لثبوته، مع مدخلية عدم الضد الآخر في ثبوت الملاك أيضا بحيث يكون وجوده مانعا، بداهة أنه عند وجوده لا يكون عدم الملاك مستندا إليه حتى يكون مانعا، لأن وجوده مساوق لعدم الضد الآخر لاستحالة اجتماع الضدين في الوجود، فإذا ساوق وجوده لعدم الآخر المفروض شرطيته في الملاك كان عدم الملاك مستندا إلى عدم شرطه لا إلى وجود هذا الضد المفروض مانعيته، لما تقدم من تقدم رتبة الشرط على وجود المانع، فإذا لم يكن عدم الملاك مستندا إلى وجوده لم يكن لعدمه دخل في الملاك وهو المطلوب.
وحاصل الكلام: أنه حيث كان وجود أحد الضدين دائما مساوقا لعدم الآخر فلا يعقل أن يكون وجود أحد الضدين شرطا في تحقق الملاك مع كون الضد الآخر مانعا عنه، لأنه عند وجود الضد المفروض كونه مانعا لا يكون عدم تحقق الملاك من أجل وجوده ومستندا إليه، بل يكون من أجل انعدام الضد الآخر الذي يكون وجوده شرطا في الملاك، السابق وجوده في الرتبة عن وجود المانع كما تقدم، فلا يصح أن يكون وجود هذا الضد مانعا، فلا يكون لعدمه دخل في الملاك كما لا يخفى. فظهر استحالة اجتماع شرطية أحد الضدين مع مانعية الآخر في الملاك والمصلحة عليها الأحكام.
وأما استحالة اجتماعهما في الجعل فمضافا إلى لزوم خلو أحد الجعلين عن