منها الملازمة بين غير المأكول وفساد الصلاة، كما أنه يستفاد منها الملازمة بين المأكول والصحة، فهذه الرواية بنفسها تدل على كبرى كلية، وهي صحيحة السند ومعمول بها عند الأصحاب، وإن كان ابن أبي بكير في نفسه ملعونا، كما يظهر من سوء تعبيره في الرواية بقوله " زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله " هذا، مع ما ذكر في حالاته من الذم، وعلى أي حال كونه مذموما في نفسه لا يضر بصحة روايته، فلا إشكال من هذه الجهة، كما لا إشكال في دلالتها على الكبرى الكلية.
نعم مقتضى التعليل في ذيل رواية ابن أبي حمزة (1) هو عدم المنع في خصوص ما إذا لم يكن آكل اللحم ولم يكن له ناب ومخلب، فمقتضى القاعدة لو لم يكن في المقام شئ آخر هو تخصيص الكبرى الكلية المستفاد من رواية ابن بكير بما في ذيل رواية ابن أبي حمزة.
ولكن مقتضى التعليل الوارد في ذيل رواية محمد بن إسماعيل (2) وهو قوله عليه السلام " لأن أكثرها مسوخ " هو عموم المنع أيضا (3) فالحري هو ملاحظة النسبة