بين التعليلين وما يستفاد منهما.
والظاهر أن تكون النسبة بينهما هي العموم من وجه، فإن مقتضى التعليل في رواية ابن أبي حمزة (1) هو علية عدم آكل اللحم ولم يكن له ناب ومخلب للجواز سواء كان من المسوخ أو لم يكن، ومقتضى التعليل في رواية محمد بن إسماعيل (2) هي علية المسوخ سواء كان ذي ناب ومخلب أو لم يكن، فيقع التعارض بينهما في المسوخ الذي لم يكن له ناب ومخلب، فإن مقتضى التعليل في رواية ابن أبي حمزة هو جواز الصلاة فيه، ومقتضى التعليل في رواية محمد بن إسماعيل هو عدم جواز الصلاة فيه، هذا.
ولكن من المعلوم أن دلالة ذيل رواية ابن أبي حمزة على انحصار علة المنع في آكل اللحم مما كان له ناب ومخلب إنما هو بالاطلاق، إذ ليست العلية بنفسها موضوعة للعلة المنحصرة، بل الانحصار إنما يستفاد من الاطلاق من الاطلاق وعدم ذكر علة أخرى، وهذا بخلاف دلالة ذيل رواية محمد بن إسماعيل، فإنها تدل على علية