ابن بكير على ما لا يتأتي فيه الظرفية الحقيقية من ذكر الروث واللبن، بداهة أن الروث واللبن سواء كان في ثوب المصلي أو بدنه لا يكون إلا كون الصلاة معه لا فيه، مع أن الإمام عليه السلام جعل مساق الروث واللبن مساق اللباس وعبر في الجميع بكلمة " في ".
ومن هنا التجأ بعض الأعلام إلى جعل كلمة " في " بمعنى المصاحبة والمعية، وعلى ذلك بنى عدم جواز الصلاة في الشعر الملقاة وفي المحمول ورده في الجواهر (1) بما حاصله: أن مجرد ثبوت الروث واللبن في الرواية لا يوجب رفع اليد عما يقتضيه ظاهر كلمة " في " من الظرفية وجعلها بمعنى " مع " في جميع ما ذكر في الرواية من الوبر والشعر والجلد، إذ جعل كلمة " في " بمعنى " مع " في مثل هذه الأمور بلا موجب، لامكان تحقق معنى الظرفية فيها كالصلاة في الثوب المعمول من الوبر أو الشعر أو الجلد، غايته أن في خصوص الروث واللبن لا بد من التصرف بعد عدم إمكان إبقاء كلمة " في " بمعناها من الظرفية فيهما لعدم تحقق معنى الظرفية في ذلك.
والتصرف كما يكون بجعل كلمة " في " بمعنى " مع " كذلك يمكن أن يكون المراد من الصلاة في اللبن والروث الصلاة في الثوب المتلطخ بهما، فتكون كلمة " في " بمعناها من الظرفية في جميع ما ذكر في الرواية، غايته أن في خصوص اللبن والروث يحتاج إلى تجوز في الكلام، ومن هنا استشكل في الجواهر (2) في مانعية الشعر الملقاة وفي المحمول، لعدم شمول الأدلة لهما بعد عدم جريان الظرفية فيهما، هذا.
ولكن الانصاف أنه لا يمكن المساعدة على ما في الجواهر (3) من إبقاء كلمة