المصلي بلا واسطة لصدق الظرفية فيه، وصح أن يقال: صلى في عظم ما لا يؤكل، هذا حاصل ما أفاده شيخنا الأستاذ مد ظله في هذا المقام فتأمل فيه فإنه لا يخلو عن تأمل خصوصا في التفرقة بين قسمي المحمول.
وعلى كل حال الظاهر عموم المنع للشعر الملقاة على لباس المصلي لصدق الظرفية على مثل ذلك كما تقدم فيشمله الاطلاقات، مضافا إلى خصوص خبر الهمداني كتب إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب: لا تجوز الصلاة فيه (1). وتضعيف الجواهر (2) سنده مما لا وجه له بعد ما كان معمولا به.
فإن قلت: إن ذلك معارض بما في رواية ابن عبد الجبار (3) المتقدمة، فإن قوله عليه السلام فيها " وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه " جوابا عما سأله السائل من التكة المعمولة من وبر الأرانب ومن القلنسوة التي عليها وبر ما لا يؤكل، والمعلوم أنه لا فرق بين الوبر الملقى على القلنسوة وبين الوبر الملقى على الثوب كمعلومية عدم الفرق بين الوبر والشعر فيكون معارضا لرواية الهمداني.
قلت: رواية ابن عبد الجبار قد اشتملت على جزءين (أحدهما) جواز الصلاة في القلنسوة الملقى عليها وبر ما لا يؤكل لحمه (وثانيهما) جوار الصلاة في التكة المعمولة من وبر الأرانب. وكل من الجزءين له معارض بعد إلقاء الخصوصية عن القلنسوة والوبر.
أما الجزء الأول فهو معارض برواية الهمداني حيث دلت على المنع عن الصلاة في الشعر الملقاة.