المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٨٩
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء سئل الصادق - عليه السلام - عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثا للبذر (وثلثا للأرض) (1) وثلثا للبقر، فقال - عليه السلام -: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها (كذا وكذا) (2) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنه يحرم الكلام فيها (3).
وسئل - عليه السلام - عن مزارعة المسلم المشرك، ويكون من عند المسلم البذر والبقر، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج (4)، قال - عليه السلام -: لا بأس (5).
ولا بأس أن (6) يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو

١ - ليس في «أ».
٢ - «كذلك» ب، ج.
٣ - عنه الوسائل: ١٩ / ٤٣ - أبواب المزارعة - ب ٨ ح ١٠ وعن الفقيه: ٣ / ١٥٨ ح ٢، والتهذيب: ٧ / ١٩٤ ح ٣ مثله.
٤ - العلج: الرجل الضخم من كفار العجم «مجمع البحرين: ٢ / ٢٣٠ - علج -».
٥ - عنه الوسائل: ١٩ / ٤٧ - أبواب المزارعة - ب ١٢ ح ١ وعن الكافي: ٥ / ٢٦٨ صدر ح ٤ مثله، وكذا في التهذيب: ٧ / 194 صدر ح 4.
6 - «بأن» ب، ج.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 389 390 391 392 393 395 ... » »»
الفهرست