يحركه (1) (ولم يتعاهده فانفسد) (2)، فإن ذلك لم ينقص من ماله شيئا (3).
فإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شيء، رجع بماله عليه (4)، فان هلك بعضه وبقي بعضه فإن حقه فيما بقي (5).
فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع، فإن عليه أن يرد على الراهن الفاضل إن كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه فليس عليه شيء، وإن كان الرهن أقل من ماله، أدى الراهن إليه فضل (6) ماله (7).
فان اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمائة درهم، فإنه يسأل صاحب الألف البينة، فإن لم تكن له (8) بينة حلف صاحب المئة، وإن قال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه