أرادا فصالا عن تراض منهما كان حسنا، والفصال: الفطام) (١) (٢).
ولا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فإن الله تعالى قد نهى عن ذلك فقال: ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ (3) (4).
[وإذا طلق الرجل امرأته وبينهما ولد، فالمرأة أحق بالولد، ما لم تتزوج] (5) (6).