ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد (1) على النصف فبحساب (2) ذلك حتى تصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا (3).
فإن خرجت النطفة متخضخضة (4) بالدم، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد، وما كان من دم أسود (فإنما ذلك) (5) من الجوف.
فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدئ [به] (6) ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم الثمانين.
فإذا كسي العظم لحما وسقط الصبي، لا يدرى أحي كان (7) أم (8) ميت؟ فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة (وقد استوجب) (9) الدية (10).
واعلم أن في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة، وفي