قيل: فان مات الزوجان وهما في العدة؟ قال - عليه السلام -: ترثانهما، ولهما نصف المهر المسمى، وعليهما العدة، ثم (1) بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها (2).
وإذا أتى الرجل قوما فخطب إليهم وقال: أنا فلان بن فلان، من بني فلان فوجد على غير ذلك، إما دعي (3) وإما عبد لقوم (4)، فإن عليا - عليه السلام - قضى في رجل له ابنتان، إحداهما لمهيرة (5)، والأخرى (لأم ولد) (6)، فزوج ابنة المهيرة، حتى إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها، إنها ترد عليه امرأته التي تزوج، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها (7).
وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل، وأراد جدها - أبو أبيها - أن يزوجها من غيره، فالتزويج للجد، وليس له مع (أبيه أمر آخر) (8)، (وإن زوجها أبوها من