الرجل فقد عتقت (1) (2).
وإذا قال الرجل لعبده: إن حدث بي (3) حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي (4) جعل له في ذلك (5).
ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة (6).
وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم (7)، فان هو عجز رد رقيقا (8).
وروي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدي عنه من سهم الرقاب (9).
وإذا توفيت مكاتبة، وقد قضت عامة الذي عليها، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويسترق منه ما رق منها (10).