المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٢٤
أنه ذكي أو ميتة، فالق منه قطعة على النار، فان انقبض (1) فهو ذكي، وإن استرخى على النار فهو ميتة (2).
وإذا كان اللحم مع الطحال في سفود (3)، أكل اللحم إذا كان فوق (الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل، ويؤكل جوذابه (4)، لأن) (5) الطحال في حجاب، ولا ينزل منه إلا أن يثقب، فان ثقب سال منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب (6)، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود، أكلت التي لها فلوس (7) إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق التي لا تؤكل (8)، فإن كانت أسفل من الجري لم (9) تؤكل (10).
ولا تشرب (في آنية) (11) الذهب والفضة (12).

١ - «تقبض» أ، ج، د، المستدرك.
٢ - عنه المستدرك: ١٦ / ١٩٣ ذيله، وفي ص ١٨١ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٩٦ صدره. ورواه في الفقيه: ٣ / ٢٠٧ ذيل ح ٤٢ مثله، عنه الوسائل: ٢٤ / ١٤٤ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ١٤ ح ١، وفي ص ١٨٨ ب ٣٧ ح ١ عن الكافي: ٦ / ٢٦١ ح ١، والتهذيب: ٩ / ٤٨ ح ٢٠٠ ذيله باختلاف يسير.
٣ - السفود: حديدة يشوى بها «القاموس المحيط: ١ / ٥٨٣».
٤ - الجوذاب: طعام يتخذ من سكر ورز ولحم «القاموس المحيط: ١ / ١٦٩».
٥ - ما بين القوسين ليس في «ج».
٦ - «الجواذب» أ، ب، د.
٧ - «فلس» أ، د، المستدرك.
٨ - بزيادة «منه» ب.
٩ - «لا» ب.
١٠ - عنه المستدرك: ١٦ / ١٩٧ ح ١. وفي فقه الرضا: ٢٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ٣ / ٢١٤ ح ٨٧ مثله، وفي الكافي: ٦ / ٢٦٢ ح ١ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٤ / ٢٠٢ - أبواب الأطعمة المحرمة - ب ٤٩ ح ١ و ح ٣، وفي المختلف: ٦٨٣ عن المصنف وأبيه مثله.
١١ - «بأواني» أ، د.
١٢ - فقه الرضا: ١٥٨ مثله، عنه البحار: ٦٦ / ٥٣٨ ذيل ح ٤٥، وفي ص ٥٤٠ ضمن ح ٥٦ عن مكارم الأخلاق: ٨٦ باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في قرب الإسناد: ٧١ ضمن ح ٢٢٨، والكافي: ٦ / ٣٨٥ ح ٣، والفقيه: ٣ / 222 ح 1، وج 4 / 4 ضمن ح 1، عنها الوسائل: 3 / 507 - أبواب النجاسات - ب 65 ح 5، وص 508 ح 9 و ح 11. وفي لب اللباب «مخطوط» في صدر حديث مثله، عنه المستدرك: 2 / 598 ح 8.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست