فان تزوج خصي امرأة وفرض لها صداقا، وهي تعلم أنه خصي فلا بأس، فان مكث معها حينا ثم طلقها فعليها العدة (1).
فإذا تزوج رجل (2) امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإن لم يكن دخل بالأم فلا بأس أن يتزوج الابنة، وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم (3).
وروي أن الأم والبنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى (4).
واعلم أن الربائب حرام، كن في الحجور أو لم يكن (5).