(وإن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كانت ليلة عرفة، فقد بطلت متعته (1)، يجعلها حجا مفردا) (2) (3).
وكل من دخل مكة بحجة عن غيره، ثم أقام سنة فهو مكي، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات، فليس له أن يحرم بمكة، ولكن يخرج إلى الوقت (4).
والمجاور بمكة إذا كان صرورة (5) فله أن يحرم في أول يوم من العشر الأول (6)، وإن لم يكن صرورة فإنه يخرج لخمس مضين من الشهر (7).
وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف (8).
وروي يضيف إليها ستة، فيجعل واحدا فريضة، (والآخر نافلة) (9) (10).