المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٢٥
فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل (1).
وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد (2) الاحرام وقبل أن تلبي، فليس عليك شيء (3).
واغتسل النبي - صلى الله على وآله وسلم - بذي الحليفة للاحرام، وصلى، ثم قال (4): هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد، فأتي بحجلتين (5) فأكلهما قبل أن يحرم (6).
وإن كان معك أم (ولد لك) (7) فأحرمت قبل أن تحرم، فإن لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت (8).

١ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٩١ ح ٣. وفي الفقيه: ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: ٤ / ٣٧٣ ضمن ح ٣، والتهذيب: ٥ / ٣١٨ صدر ح ١٠، وص ٣١٩ ضمن ح ١١، والاستبصار: ٢ / ١٩٢ صدر ح ١ وذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١٣ / ١١٩ - أبواب كفارات الاستمتاع - ب ٧ ح ١ و ح ٢.
٢ - «انعقد» ب.
٣ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٨٧ ح ١. وفي الفقيه: ٢ / ٢١٣ صدر ح ١ مثله، عنه الوسائل: ١٣ / ١٠٧ - أبواب كفارات الاستمتاع - ب ١ ح ٢. وفي التهذيب: ٥ / ٨٢ ح ٨٢، والاستبصار: ٢ / ١٨٨ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٢ / ٤٣٣ - أبواب تروك الاحرام - ب ١١ ح ١.
٤ - «ثم قام، ثم قال» أ.
٥ - الحجل: طير معروف على قدر الحمام، أحمر المنقار، يسمى دجاج البر، الواحدة حجلة «مجمع البحرين: ١ / ٤٦٥ - حجل -».
٦ - عنه المستدرك: ٩ / ١٦٥ ذيل ح ١. وفي الفقيه: ٢ / ٢٠٨ ح ٩ مثله إلا أنه فيه «اغتسل أبو عبد الله - عليه السلام -» بدل قوله:
اغتسل النبي - صلى الله على وآله وسلم -، وفي الكافي: ٤ / ٣٣٠ ح ٦ نحوه، وفي التهذيب: ٥ / ٨٣ ح ٨٤ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ١٢ / ٣٣٥ - أبواب الاحرام ب ١٤ ح ٦ و ح ٧.
٧ - «ولدك» ب، ج.
٨ - الفقيه: ٢ / ٢٠٨ ج ١١ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ١٣ / ١٢٠ - أبواب كفارات الاستمتاع - ب ٨ ح ١. وانظر التهذيب:
٥
/ ٣٢٠ ح ١٦، والاستبصار: ٢ / 191 ح 2.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست