الوصية لازمة للموصى إليه (1).
ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان (2)، (ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته) (3) (4).
وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها (5).
وكتب إلى بعض الأئمة (6) - عليهم السلام -: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب