لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول، فلما قتل الثالث استحق أولياؤه من أولياء الثاني، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا (1).
واعلم أن جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثمن (2).
وفي ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية (3).
وقال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال (4):
يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرأ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم، قال: فكيف صار مهر نسائها عليه إن نبت شعرها وإن لم ينبت الدية؟ فقال: يا بن سنان، شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (5).
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ضرب رجلا بعصا، فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وفرجه، وعقله (6) وهو حي، بست ديات (7).