فان (1) ترك بني أخ لأم وبني أخ لأب وأم وبني أخ لأب، فلبني الأخ من الأم الثلث (2)، بينهم بالسوية، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأم، (وسقط بنو الأخ) (3) (من الأب) (4)، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأم، وبنات وبني ابن أخ لأب وأم، وبنات وبني ابن أخ لأب، فللبنات وبني ابن الأخ للأم الثلث، بينهم بالسوية، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأم والأب، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب (5).
وإذا مات وترك ابن أخ لأم وابن ابن ابن أخ لأب، فان الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، ولم أرو بهذا حديثا، ولم أجده في غير كتابه (6)، [وغلط الفضل في ذلك، والمال كله عندنا لابن الأخ للأم، لأنه أقرب وهو أولى ممن سفل] (7).
فإن ترك أخا لأب وأم وجدا، فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لأب