ولا تأكل من لحم حمل (1) رضع (2) من خنزيرة (3). ولا بأس بركوب البخاتي (4) وشرب ألبانها (5).
ولا تأكل اللحم نيا حتى يغيره الملح والنار (6). ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسه النار (7).
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن جدي رضع من لبن (8) خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه، ثم إن رجلا استفحله في غنمه (فخرج له نسل) (9)، فقال: أما ما (10) عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه، فإنه بمنزلة الجبن (11).