رجل وزوجها جدها من رجل آخر) (1)، فالتزويج للذي زوجها أولا (2).
ولا بأس بأن تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة، فان من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل (3).
وإذا تزوجت الحرة على الأمة فاقسم للحرة ضعف (4) ما تقسم للأمة، تكون عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة (5).
وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض، ولم يكن صاحبها يطأها (6)، فإن أمرها شديد، فان أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا؟ ويستبين (7) ذلك في خمس (8) وأربعين ليلة (9).