النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1).
وروي أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل، ثم رأت الدم حفظت مكانها، فإذا (2) طهرت طافت واعتدت بما مضى (3).
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الطامث، قال: تقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة، فقيل: إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة، فما بالها تقضي المناسك، ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ (قال: لأن الصفا والمروة) (4) تطوف بينهما إذا شاءت، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها (5).
وإن قدم المتمتع يوم التروية (6) فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل (7)، فان قدم ليلة عرفة، فليس له أن يجعلها متعة، يجعلها حجا مفردا (8).