فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، قال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك (1) يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء (2) ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال: لا (3).
ويكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتى يزور البيت (4).
وإن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء (5).
وإن أحل رجل من إحرامه ولم تحل امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها (6).
وروي: إذا وقع الرجل (على المرأة) (7) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟
قال: يهريق دم جزور، أو بقرة، أو شاة (8).
ومن كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام (في الحج) (9)، يوما قبل