(يكن له) (1) وارث حر، ورث المملوك ماله على قسمة السهام التي سمى الله لأصحاب المواريث (2).
ولا يرث الحر المملوك، لأنه لا مال له، إنما ماله (3) لمواليه (4).
وأما مواريث أهل الكتاب والمجوس، فإنهم يورثون من جهة القرابة، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم (5).
وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم، فله ميراثه غير منقوص، وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم، وإن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما (6).
والمكاتب يورث بحساب ما أعتق (7) منه ويرث (8).