(ولا تصل على بواري اليهود والنصارى) (1) (2).
(وروي أنه) (3) لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، لأن الذي يصلي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه (4).
١ - ليس في «ج».
٢ - عنه المستدرك: ٣ / ٢٣٤ ح ٩. وفي مسائل علي بن جعفر: ١٩٣ ح ٤٠١، وقرب الإسناد: ١٨٤ ح ٦٨٥، والتهذيب: ٢ / ٣٧٣ ضمن ح ٨٣ باختلاف في اللفظ، وفي الوسائل: ٣ / ٥١٩ - أبواب النجاسات - ب ٧٣ ح ٤ عن التهذيب.
٣ - «و» ج.
٤ - عنه الوسائل: ٥ / ١٦٧ - أبواب مكان المصلي - ب ٣٠ ح ٤ وعن الفقيه: ١ / ١٦٢ ح ١٥، وعلل الشرائع: ٣٤٢ ح ١، والتهذيب:
٢ / ٢٢٦ ح ٩٨ مثله. وفي الكافي: ٣ / 391 ح 16 نحوه.
رمى المصنف في الفقيه رواة الحديث بالجهالة ثم قال: ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات، ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي، وإن الاطلاق هو رخصة، والرخصة رحمة.
وقال الشيخ: هذه رواية شاذة ومع هذا ليست مسندة، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.