والنصارى بعد أن تبين لهم، والفقاع (1) بتلك المنزلة (2).
فإن وقع (3) كلب في إناء أو شرب منه، أهريق الماء، وغسل الإناء ثلاث مرات: مرة (4) بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف (5).
١ - الفقاع: شيء يشرب، يتخذ من ماء الشعير فقط، وليس بمسكر، ولكن ورد النهي عنه «مجمع البحرين: ٢ / ٤٢٠ - فقع -».
٢ - عنه المستدرك: ١ / ٢٢٥ ح ١ ذيله، و ج ٢ / ٦١٢ ح ٩ صدره. وفي الكافي: ٦ / ٤٢٢ ح ١، والتهذيب: ١ / ٢٧٩ ح ١٠٧ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٣ / ٤٧٠ - أبواب النجاسات - ب ٣٨ ح ٨.
٣ - «ولغ» ج.
٤ - ليس في «أ».
٥ - عنه المستدرك: ١ / ٢١٩ ح ٣ صدره. وفي فقه الرضا: ٩٣ مثله، عنه البحار: ٨٠ / ٥٤ ح ٣. وفي الفقيه: ١ / ٨ ذيل ح ١٠ مثله.
وفي التهذيب: ١ / ٢٢٥ ذيل ح ٢٩، والاستبصار: ١ / 19 ذيل ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 3 / 415 - أبواب النجاسات - ب 12 ح 2 و ح 5.