واعلم أنه لا رباء إلا فيما يكال أو يوزن (1)، فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين (2) أو ثوبا بثوبين، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس (3).
ولا بأس بالسمن والزيت اثنين بواحد يدا بيد (4).
وإذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسك وفرسي وأزيدك، فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنه يقول:
أعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا (5).
وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة، ولا بين المولى (6) والعبد، ولا بين المسلم والذمي (7).
قد انتظمت لك أمر (8) الربا كله.